تحديد المعايير الواجب توفرها في الأحزاب والجمعيات للمشاركة فيها
أفرجت أمس، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،عن قرار يحدد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل.
وتضمن نص القرار المؤرخ في 10 صفر 1442 الموافق 28 سبتمبر 2020، عدة مواد أولاها تنص على أنه وطبقا لأحكام المواد 173 و177 و178 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم، يهدف هذا القرار إلى تحديد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر 2020، أما المادة الثانية، تنص على أنه تفتح الحملة الانتخابية خمسة وعشرين يوما قبل تاريخ الاستفتاء، أي في 7 أکتوبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الاستفتاء أي في يوم 28 أكتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل، فيما نصت المادة الثالثة من القرار السالف الذكر، على أنه تتولى الحكومة، الأحزاب السياسية، الجمعيات الوطنية، والشخصيات السياسية، القيام بالحملة الانتخابية المتعلقة بالاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.
في السياق ذاته، نصت المادة الرابعة أنه يرسل برنامج الطاقم الحكومي المكلف بالحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمادة الخامسة جاء فيها أنه تخول الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية وتحديدا التي تحوز منها على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، والأحزاب السياسية التي تحوز على عشرة 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان، الأحزاب السياسية التي لها مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الأحزاب السياسية – يضيف المصدر ذاته – تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خمسة أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
هذا وأبرزت هيئة محمد شرفي، بناء على نص القرار ذاته، وتحديدا في مادته السادسة، أنه تقوم بالحملة الانتخابية الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى خمس وعشرين ولاية على الأقل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الجمعيات الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خمسة أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
كما نصت المادة السابعة للقرار السالف الذكر، أنه تحدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، ويتعين في هذا الصدد وفقا لما جاء في المادة الثامنة، على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري، السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملة الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، كما يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به المشاركة في تغطية الحملة الانتخابي.، وفقا لما تنص عليه المادة التاسعة، أما المادة العاشرة فتحدثت عن كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ 25 أوت سنة 2016 والمذكور أعلاه، حيث يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، فيما تحدد المادة 11 الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وشددت المادة 12 على ضرورة أن تنهي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعيين الأماكن المخصصة للإشهار لمشروع تعديل الدستور ثلاثة أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، كما حددت المادة 13 الأماكن المخصصة للإشهار حول مشروع تعديل الدستور بالخارج بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وشددت المادة 14 على كل المتدخلين في الحملة الانتخابية التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وتتحمل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
جواد.هـ