أصدرت الجريدة الرسمية في عددها 15 قرارا يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري.
ويلزم هذا القرار المؤسسات المستوردة باقتناء المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها في التنظيم المعمول به حصرا لدى مواقع التصنيع المرخص بها في بلد منشئها من قبل السلطات الصحية المختصة.
وستخضع كل حصة من المواد والمستلزمات المستوردة للمراقبة الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني.
ويشترط صلاحية المواد والصيدلانية والمستلزمات المستوردة تعادل أو تفوق ثلثي (2/3) مدة صلاحيتها عند دخولها إلى التراب الوطني