السكن العمومي الايجاري (الإجتماعي)

السكن العمومي الايجاري يتم انجازه على أساس ميزانية خاصة وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذين يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا او الذين يقطنون في ظروف هشة و/او غير صحية.

شروط الحصول على السكن الإجتماعي

من يحق له تقديم طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري؟
من يحق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري؟
لا يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الايجاري الشخص الذي: يحوز على ملكية عقار موجه للسكن.
يحوز على ملكية ارض موجهة للبناء.
من استفاد من سكن عمومي إيجاري، او سكن اجتماعي تساهمي، او سكن ريفي او سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار.
أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء او بناء سكن أو توسيع سكن ريفي وتخص هذه الشروط أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب.

لا يمكن الاستفادة من السجن العمومي الايجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدي خمس سنوات وان لا يتعدي الدخل الشهري للعائلة 24 ألف دينار. كما يجب ان يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.

ملف طلب الحصول على السكن الإجتماعي

- كيف يتم طلب الحصول من السكن العمومي الايجاري؟ طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري يكون في استمارة خاصة وتكون مرفوقة بملف يحتوي على الوثائق التالي:
شهادة ميلاد أصلية رقم 12
شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين
شهادة إقامة أو أية وثيقة أخرى تثبت الإقامة. كشف الراتب أو أية شهادة تثبت المدخول او عدم امتلاك أي مدخول.
شهادة سلبية لصاحب الطلب وزوجته او زوجها مستخرج من مصالح أملاك الدولة.
تشريح شرفي يتعهد فيه صاحب الطلب ابنه مطلع على كل شروط الاستفادة من السكن، وانه لم يسبق له ان قدم طلبا من قبل للحصول على سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.

طلب الحصول على السكن يتم إيداعه على مستوى لجنة الدائرة المختصة، وتسلم لصاحب الطلب وصل إيداع يتضمن رقم وتاريخ التسجيل. الطلب مسجل وفق رقم تسلسلي في دفتر تسجيل خاص، ومصدق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.

المراجع قانونية:
المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لشروط لقواعد الحصول على السكن العمومي الايجاري